محمد هادي المازندراني
369
شرح فروع الكافي
وعنه عليه السلام : « على كلّ أربعين ديناراً دينار ، وفي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار » . « 1 » وعن أبي سعيد الخدري أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : « ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة » . « 2 » الأوقية بالحجاز أربعون درهماً . وعن عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهماً درهماً ، وليس عليكم شيء حتّى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغها ففيها خمسة ، وما زاد فبحسابه » . « 3 » وعن عمرو بن سعيد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « ليس في أقلّ من عشرين مثقالًا من الذهب ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة » . « 4 » وعن عائشة : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يأخذ من عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار ، ومن الأربعين [ ديناراً ] ديناراً . « 5 » واختلف في موضعين : أحدهما : النصاب الأوّل للذهب ، فما ذكر هو المشهور بين أصحابنا ، ومحكي في المنتهى عن الفقهاء الأربعة وأكثر الجمهور . « 6 » وذهب عليّ بن بابويه رضي الله عنه إلى أنّه أربعون ديناراً « 7 » ؛ محتجّاً بما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا : « في الذهب
--> ( 1 ) . المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 2 ، ص 599 ؛ الشرح الكبير ، ج 2 ، ص 598 . ( 2 ) . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 111 ؛ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 17 . معرفة السنن والآثار ، ج 3 ، ص 288 ، ح 2342 ؛ تفسير البغوي ، ج 1 ، ص 255 . ( 3 ) . سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 352 ، ح 1572 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 138 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 4 ، ص 34 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 78 ، ح 1881 ، وفي بعضها : « فبحساب ذلك » وفي بعضها : « فعلى حساب ذلك » . ( 4 ) . سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 79 ، ح 1885 ، وفيه بدل « صدقة » : « شيءٌ » . ( 5 ) . سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 571 ، ح 1791 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 78 ، ح 1879 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 492 ، وانظر : كتاب الامّ ، ج 2 ، ص 24 و 57 ؛ فتح العزيز ، ج 6 ، ص 2 ؛ المدوّنة الكبرى ، ج 1 ، ص 245 ؛ مواهب الجليل ، ج 3 ، ص 138 ؛ بدائع الصنائع ، ج 5 ، ص 64 ؛ المحلّى ، ج 6 ، ص 66 . ( 7 ) . المقنع ، ص 162 - 163 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 14 .